س: اعمل لدى محل اثاث منذ اربع سنوات، وخلال هذا الشهر تأخر صاحب العمل بفتح المحل، لأكثر من نصف الدوام بسبب ظرف خاصة به، وفي نهاية الشهر حسم مني نصف أجر يوم لأنني لم أعمل سوى نصف الدوام في ذلك اليوم الذي تأخر فيه صاحب العمل عن فتح المحل، فهل يحق له ذلك؟


الإجابة:

عرف قانون العمل في مادته الأولى العمل بأنه: "كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائم أم مؤقت أم عرضي أو موسمي“

ومن خلال هذا التعريف يكون عنصر العمل شاملاً للعمل الذهني والمادي، ولم يعد مقتصر فقط على الجهد المادي كما كان مطبق في القانون القديم.

لكن هل يشترط القيام بعمل فعلاً لتحقيق عنصر العمل أم يكفي فقط تحقيق العنصر المعنوي-أي مجرد استعداد العامل لقيام بعمل؟

الأصل أن العامل يستحق أجره مقابل عملاً يؤديه، لكن قانون العمل جعل في المادة (81) الأجر واجب الأداء بمجرد استعداد العامل للعمل وتواجده في مكان العمل. حيث نصت المادة 81 على أنه: "يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وأن لم يؤد عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة". أما إذا رفض العامل أن يؤدي العمل فهنا لا يستحق الأجر.

وعليه فإن صاحب العمل لا يملك خصم الأجر، إذا تواجد العامل في مكان العمل، أو قام صاحب العمل بمنع العامل من عمله في يوم أو زمن معين. وهذا ما أكدته محكمة استئناف رام الله، (رقم 272/2001، بتاريخ 19/06/2005 ) حيث ذكرت أن العامل يكون تابعاً بمجرد "أن يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل" ويلتزم تعليماته. وهو أيضاً ما ورد في محكمة النقض الفلسطينية ( نقض716/2013) حيث ذكرت أن :"الأصل أن يستحق العامل أجرة متى تواجد في مكان العمل وإن لم يؤدِ عملاً لأسباب تتعلق برب العمل وأن عبء إثبات مكان الوفاء بالأجر يقع على عاتق رب العمل".


عدد القراءات: 212