عمل الكاتب: حمزة عوض العلبي

فيما رأيت إبتداء المخالفة القسوى التي رتبت عوائق وإشكاليات من عدة نواحي ظاهرة عندما جرى التوقيع على إتفاقية سيدوا فتم التطرق أولا لأهمية إتفاقية سيداو سرعان ما أظهرت الإشكاليات التي تتنج عنها إبتداء مع المجتمع بالعادات والتقاليد المطبقة الأمر الذي يجعل من الحلول عوائق ، ومن ثم تطرقت الى جوهر إتفاقية سيداو بفحواها موضحاً أهميتها بطريقةٍ مختصرة سرعان ما بدأت بإظهار الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق الإتفاقية متطرقاً لأهم البنود التي جاءت في مخالفة قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة الغربية ومن ثم إفترضت قضية صورية بواقع الميراث وما ينتج عنها من إشكاليات لكونها جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بنصوص إتفاقية سيداو ، ومن ثم إتجهت بإتباع طريقة العقل الناقد ومفهوم المخالفة في القراءة عارضاً لأهم النصوص الواردة في أحكام الشريعة الإسلامية موضحا كيف جعل من التمييز الذي جاءت به الإتفاقية إثقال على كاهن المرأة ، ومن ثم عرضت المخالفة الضمنية التي جاءت للقانون الأساسي الفلسطيني ومن بينت كيف أصبحت المخالفة بإتباع مسألة تدرج القوانين في رأي مستدلاً بأهم القرارات القضائية الصادرة وكذلك قرار المحكمة الدستورية في التفسير كما هو مذكور في فحوى المقال والخروج بنتيجة أساسية توضح مكانة الإتفاقية في محض مسألة التدرج ومن ثم تطرقت للحلول التي تمحورت إبتداءً بإتباع مسألة التدرج متطرقاً لأهم النصوص التي جائت بالدستور والواجب إتباعها في سبيل تحقيق ذلك ، ومن ثم تطرقت لإعادة مسألة الدعوى الصورية المعروضة على القاضي وكيفية إتباع الحل وتفادي الوقوع في محض الخطأ بالطريقة العكسية والخروج بقاعدة أساسية في سبيل ذلك ، ناهياً بالخروج بقاعدتين أساسيتين تتمحور بالحل حول كيفية تطبيق إتفاقية سيداو مع جعل القانون ساريا دون حدوث أدنى عائق.

 

بداية:

تعد إتفاقية سيدوا الدولية حافزاً أساسياً وتغييراً نوعياً لواقع حالٍ أسمى عليه بالعنصرية الأساسية المهمشة بالتمييز وحلول عوائق إكتساب الفرص المطروحة ، بل كما تعد نموذجاً حضارياً لكل دولةٍ تسعى في بناء حضارتها على أسس ومرتكزات الحرية والعدالة والمساوة ولكن سرعان ما أبزرت مشكال تطبيقها من عدة نواحٍ ظاهرة من بداية غيثها ، ما بين إبراز التحفظات على موادها ، وعوائق الإنضمام إليها وصعوبة تطبيقها في مجتمعات إعتادت على نموذجٍ لا يمكن تغييره ، بل وتشريع دول ، وإثارة مشكلات الأديان التي أدى الى إجراء التحفظات عليها وعدم الإنضمام بها ولكن ما مصير الدول المنضمة إليها وكيف من الممكن تجنب تلك العوائق ؟

 

إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري "سيداو" ، مفاد بسيط يكرث أساس العلاقة القائمة في المجتمع وبناءه على لفظ المساواة ، بدون أدنى تمييز ما بين الرجل والمرأة بأي غرض كان ، وبكافة منطلقات الحياة الإقتصادية والسياسة والإجتماعية والثقافية الواردة على سبيل المثال لا على الحصر ، كما وألزمت الدول المنضمة إليها أن تضمن كافة الركائز الأساسية لتحقيق أهدافها في عدم التمييز ما بين الرجل والمرأة ، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالحقوق والواجبات الأسرية، مما أسفر عن ذلك رغبة العديد من الدول بالإنضمام إليها للتلافى المشكلات التي تعاني منها في سبيل قيام حضارتها وإبرازها كنموذج أمام المجتمعات الدولية الأخرى الأمر الذي يعود عليها بالنفع الداخلي ومن ثم الخارجي على صعيد المستوى الدولي.

 

إنضمت دولة فلسطين الى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري "سيداو" في الأول من نيسان من العام 2014 بدون إبداء أي تحفظ على موادها ، في حين كان عليها ذلك كما فعلت عدة دولٍ أخرى نتيجة معارضتها مع الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساسي والرئيسي في دستور تلك البلاد والأساس الذي ينظم مختلف شؤونهم الدينية ، وكما تعد مصدر من المصادر الرئيسية للقانون ، وهذا الحال أسمى بالتمثيل والإبراز بما وجد في دولة فلسطين الذي ينتج عن ذلك خلاف شديد ما بين إتفاقية سيدوا وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المطبق في الضفة الغربية وهذا ما أثار عدة عوائق شكلت تحدياً داخل المجتمع الفلسطيني في رفضهما المطلق لما يتناول بها من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في نظر النقاد وإتباع المنطق السليم المبني على أسس الديانة السماوية المستمدة قوتها من الدستور.

 

ويرى الكاتب أن مخالفة إتفافية سيداو لأحكام الشريعة الإسلامية يرد في تقريرها للمساواة المطلقة ما بين الرجل والمرأة ، ولا يقصد بذلك أن الشريعة الإسلامية أرادت ظلم المرأة ، فهي تنبع من العدالة الإلهية المطلقة وكيف للإتفاقية بشرية أن تكون أكثر عدلاً من تشريع إلهي وهو القرآن الكريم الذي يعد أقدس الكتب السماوية ، والمصدر الأصلي لبرهان أمة أرادت تكريس العدل والمصدر الأصلي لكافة علوم الأرض والذي يتصف بالكمال المطلق بدون ورود أي خطأ ولو كان بالسهو فالله جل علاه وأعز قدره بسماه يتصف بالكمال والعدل ، وهذا ما ورد في قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية الذي جاءَ ببنودٍ من مصدر أصيل وهو القرآن الكريم وما تم إلزامه من حيث وجوب الزوج بأن يعامل زوجته بالمعروف والمعاملة الحسنة وتلبية لها رغباتها في الأمور المباحة وذلك حسب نص المادة "39" من قانون الأحوال الشخصية المذكور.

 

كما أن وجهة نظر الكاتب تتمحور حول ورود مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية جاءت في مختلف أجزاء الإتفاقية والجدير بالذكر منها بما ورد في قانون الأحوال الشخصية وذلك في نص المادة "5" والمتلعقة بشروط أهلية الزواج بفارق سنة ما بين الذكر ببلوغه العام السادس عشر من عمره وللأنثى ببلوغها الخامس عشر من عمرها ، ولكون أن أحكام إتفاية سيداو جاءت بأساس المساوة المطلق مما يؤدي ذلك الى وجوب تعديل الأهلية بالنسبة للرجل والمرأة في ما يتعلق بمسألة سن أهلية الزواج ما بينهم بحيث يصبح بالتساوي وهذا ما يخالف أحكام المادة السابقة من ذلك القانون ، وكذلك الحال بمراجعة عقد الزواج وإنهاءه ألزم قانون الأحوال الشخصية عدة عوامل على الزوج يجب أن يكون قادر على توفيرها لصحة إنعقاد العقد وذلك ما ورد في نص المادة "20" بوجوب توافر شرط الكفاءة والمهر المعجل ونفقة الزوجة وهذا الأمر بالتأكيد يخالف إتفاقية سيداو الذي أكدت على مساواة الرجل والمرأة بحيث وفقاً لإتفاقية سيدوا الذي أكدت بالمفهوم بالمساواة في الحقوق والواجبات ومنها عند إبرام عقد الزواج وعند إنهاءه ، وبالعودة التى نص المادة "16" والذي جعلت شهادة الرجل بأمرتين لصحة عقد الزواج وهذا ما يعارض إتفاقية سيدوا والتي أرادت جعل شهادة الرجل بالمرأة متساوية بالمطلق.

 

ايضاً إن كثرة الدعاوى التي تشهدها المحاكم الشرعية المتعلقة بقضايا الميراث وما هو متبع في تلك بإتباع قوله تعالى (لذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/176 ، يثير الجدل في المجتمع حول إشكاليات تنبع من حق المرأة المطلق في المطالبة أمام القضاء بالميراث بما يعادل مقدار المساواة ما بينها وبين شقيقها الذكر إستناداً لأحكام الإتفاقية والتي قضت على كافة أشكال التمييز ما بين الرجل والمرأة بما في ذلك الإستحقاقات العائلية وفقاً لنص المادة 13 من أحكام إتفاقية سيداو وعليه يصبح ذلك مخالفاً لما ورده في قوله تعالى في الآية السابقة ليأتي قول الإتفاقية "لذكر كالأنثى بالنصيب المذكور" متجاهلين بذلك قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية لعام 1976.

 

 

ويرى الكاتب بقراءة نصوص إتفاقية سيداو ولكن بإتباع مفهوم المخالفة بالتفسير يجد أن مساواة المرأة المطلقة بالرجل يزيد ويكثف من أعباء الحياة على عاتق المرأة مما يجعل من الضغط المكثف توليد الإنفجار بحيث أن المساواة المطلقة من قبل الإتفاقية شكلت ظلماً بالمعنى العميق وبالأطار التفصيلي من المخالفة بتوريد نص المادة "36" من قانون الأحوال الشخصية المطبق لعام 1976 بإلزام الزوج بتهيئة المسكن ، والمادة "67" من نفس القانون بوجوب إلزام الزوج بدفع النفقة ، والمادة "82" أيضاً بوجوب إلزام الزوج بتجهيز أمرأته المتوفاه ، وكذلك نص المادة "20" بإلزام الزوج بالنفقة والمهرالمعجل وغير ذلك من الأمور التي تقع على عاتق الرجل ، فوفقاً لإتفاقية سيداو جعلها مساواة المرأة بتلك الحقوق مما يقع عليها عبء الواجبات أيضاً وبالتالي نجد أنه يجب على المرأة دفع المهر والنفقة وتوفير المسكن المناسب وتجهيز زوجها المتوفاه وغير ذلك فهذا هو عدم التمييز التي أرادته الإتفاقية عند التصديق عليها فالأمر يصبح من الناحيتين مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية في نهاية المطاف وكما أرى بذلك مما يثير الجدل بالرفض من قبل المجتمع بالتطبيق على مسائل حياتهم الشخصية والدينية.

 

أما بالنسبة للعائق فيرى الكتاب في أن الإشكالية تندرج من مسألة تدرج القوانين في عدم جواز مخالفة القانون الأدنى درجة للأعلى منه بحيث لم يرد في تشريع القانون الأساسي الفلسطيني نص صريح ومباشر بسمو القوانين الوطنية على الإتفاقيات الدولية ، أو بسمو الإتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية ، ولكن يمكن القول إبتداءً أن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على الإتفاقيات الدولية يندرج ضمنياً بأن تكون أقل مرتبة من الدستور وأعلى مرتبة من القانون بحيث يكون ذلك إعترافاً ضمنيا بالتوقيع بإرادتها المطلقة على كل ما ورد بأحكام الإتفاقية الدولية طالما لم تبدي أي تحفظ ، ولطالما جاءت بالمعنى الضمني بإلغاء كل نص قانوني يخالفها ، كون أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ورد في نص المادة"119" يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني" وبالتالي فإن القوانين الوطنية سارية بالتأكيد طالما أنها متوافقة وأحكامه ، وكذلك الإتفاقيات الدولية لكون أن لفظ المادة جاء مطلق بلفظ "كل" وعليه فإن الإتفاقية الدولية قد تكون مخالفة للقوانين الوطنية وبالتالي سريانها عليها وفقاً للقاعدة العلم القانون مفترض بالأساس وكيف لمنظمة التحرير الوطنية التي وقعت على تلك الإتفاقية أن لا تعلم أن تلك البنود هي مخالفة لتشريع وطني ساري متجهه بإرادتها الى تطبيق أحكامها وبالتالي سريان الإتفاقية الدولية بأعلى مرتبةً على القانون الوطني.

 

وبالرجوع الى المحاكم الفلسطينية نجد أنها تؤكد "بسمو الإتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية " (إستئناف رام الله (الدائرة الحقوقية)، رقم 90/2009 موقع المقتفي) ، وكذلك الحال ما يستنتج من قرار المحكمة بسريان المادة 43 من لائحة لاهي لعام 1907 الخاصة بالحرب البرية بجعلها أكثر قوة بإلغاء قوانين وأوامر صدرت من أجل إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل بما فيها القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 بحيث جاءت تلك كونها مخالفة لأحكام لائحة لاهاي المذكورة أعلاه "لطالما أنها مخالفة لأحكام القانون الدولي وبالتالي يتعين على القضاء إستبعاده "نقض رام الله (هيئة عامة/الدائرة الجنائية)، رقم 116/2010، جلسة 24/6/2012 موقع المقتفي"

في المقابل صدر قرار تفسيري من المحكمة الدستورية العليا باغلبية الاعضاء (تفسير دستوري 5/2007 رقم (2) لسنة (3) قضائية ) والذي ذكر ان: "المعاهدة أو الاتفاقية لا تعد بذاتها قانوناً يطبق في فلسطين، وإنما لا بد أن تكتسب القوة من خلال مرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لاصدار قانون داخلي معين لإنفاذها" (ص 97 من مجلة الوقائع الفلسطينية العدد 141 الصادر بتاريخ 25/3/2018 ) كما اكدت المحكمة ان الدستور يسمو على المعاهدات الدولي وان "المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأتي في مرتبة أقل من القانون الاساسي، يأتي بعدها مختلف التشريعات المعمول بها في فلسطين" (نفس المصدر السابق ص96).

 

النتيجة: يكمن القول عند معرض قرارات المحاكم المذكورة أعلاه وإتباع تفسير الكاتب بحيث تعد الإتفاقية الدولية في مرتبة وسطى ما بين الدستور والقانون فعندئذ تقيدها بالقانون الأساسي الفلسطيني أمر واجب الإتباع عند التوقيع أما بالنسبة لمخالفتها للقوانين الأدنى منها درجة والسارية في فلسطين فهذا الأمر يعد أساساً جوهرياً لإثارة الإشكاليات وفي الأخص في ما إذا كانت محلاً للمسألة مخالفة دين بلد وعرف مجتمعٍ إعتاد الناس على إتباعه وتشدد قضاة المحاكم الشرعية في عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ولو كان ذلك بادنى درجة.

 

ولكن لحل العائق ولتفادي نسبة الوقوع الخطأ والخروج منه فانني اراى ان يتم التدرج، اي إتباع نظرية تدرج القوانين المذكورة أعلاه ، حيث يعد في أعلى هرم في الدولة الدستور "القانون الأساسي الفلسطيني"، ومن ثم الإتفاقيات الدولية ومن ثم القانون كما هو موضح سابقا، في قرار المحكمة الدستورية، كما تكمن المعالجة بالعودة الى نص المادة "4/1" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بقولها " أن الأسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية إحترامها وقدسيتها" وبعبارة أخرى أن أحكام الشريعة الإسلامية مستمدة قوتها من الدستور بإعتبارها رسمية البلاد بإلغاء كل ما يخالف من أحكامها من الإتفاقيات والقوانين الأدنى درجة ، وهذا ما أكدت عليه من "119" من ذات القانون "بإلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني" ، ومن ذلك احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي وفقاً نص المادة "4/2" حيث "إعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ، مفادً بسيط بأن قانون الأحول الشخصية بما فيه من مبادئ مستمد قوته من الدستور نفسه بإعتباره تكريسٌ لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية المتوافقة وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، وهذا الأمر لا يتعارض مع نص المادة "9" من القانون الأساسي حيث أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" بعبارة أخرى بأن المساوة نابعة من الدستور نفسه بالتمثيل أمام القانون والقضاء وفقاً لأحكام القانون الساري ولطالما لا يتعارض وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وبالتالي بناء على ما سبق فاني ارى ان قاضي الموضوع يمكنه أن يفصل في قضيةً معروضه أمامه وفقاً لإتفاقية سيداو طالما أنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقانون الأحوال الشخصية على الرغم أن القانون يأتي في مرتبة أدنى درجة من الإتفاقية والحجة في ذلك أن إذا ما كان القانون محصن بالدستور ومستمد قوته منه بنصوصه فالنظر الى الأمر سيكون عندئذٍ بطريقة عكسية ، بمعنى أن الذي يأتي بالمرتبة الأدنى درجة هو الذي يسمو على المرتبة الأعلى درجةً طالما أن المرتبة الأدنى وفقاً لأحكام الدستور والمرتبة الأعلى جاءت مخالفة لأحكامه ، ولطالما تم تطبيق الإتفاقية بشكل مطلق فهذا يعني هدم الدولة بأساسها لتجاهلها تطبيق أحكام أعلى هرمها.

ومن هذا يمكن الخروج بقاعدتين أساسيتين تكمن في معالجة سهو وخطأ الإنضمام "تنطبق إتفاقية سيدوا في فلسطين بما لا يخالف وأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة قوتها من الدستور بإتباع مسألة تدرج القوانين" ومن ثم " تنطبق إتفاقية سيدوا بشكل مطلق على كل بلدٍ ليست إسلامية طالما أن لا تخالف دستور تلك البلد المطبق.


عدد القراءات: 2317