ان الاستناد الى السبب الموضوع يعني ان الطعن بعدم الدستورية كان واجباً الى ان القانون محل الطعن خالف قيداً موضوعياً اورده الدستور على سلطة المشرع . اي مخالفة النص التشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور.


وفي مثل هذه الحالة يكون الحكم من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن او بعدم قبوله حائزاً حجية مطلقة مانعه من معاودة الطعن في ذات النص مرة اخرى لا استناداً الى سبب موضوعي ولا استناداً الى سبب شكلي لان المحكمة سوف تستوثق – قبل تعرضها للمخالفة الموضوعيه – من استيفاء التشريع لاوضاعه الشكلية لان التعرض للاوضاع الشكلية امر سابق بالضرورة على خوضها في عيوبه الموضوعيه.

للاطلاع على المادة كاملة


عدد القراءات: 189