س: في حال كان الرجل في حالة عصبية وأوقع الطلاق على زوجته ، هل يقع الطلاق ام لا ؟


الاجابة:

بالعودة إلى قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٧٦ والساري في الضفة الغربية نجد أن المادة ٨٨ بينت حالات بطلان الطلاق والتي منها ، لا يقع طلاق المدهوش، والفقرة الثانية نجد أن نفس المادة بينت أن المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو ولهٍ أو غيرهما فلا يدري ما يقول . وعليه يمكن القول أن طلاق الغاضب غضباً دفعه لعدم ادراك قوله لا يقع.


عدد القراءات: 82