س: قمت بتأجير شقتي التي تقع في مدينة نابلس على أساس أجرة سنوية، لكن المستأجر لم يدفع لي الأجر لأكثر من شهرين على موعد استحقاق الأجرة، فهل أستطيع إخلاء المستأجر؟


الإجابة

بما أن الشقة تقع ضمن حدود البلدية، فإنها تخضع لأحكام في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 . وقد جعل القانون أحد أسباب الإخلاء تخلف المستأجر عن دفع أي بدل ايجار مستحق الأداء، وعدم مراعاته لأي شرط من شروط العقد خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ قيام المالك بإخطاره بذلك عن طريق كاتب العدل. (المادة 4 (1/أ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953، مع مراعاة التعديل الوارد في قانون رقم 7 لسنة 1958 والمتعلق بتعديل مدة الإخطار لتصبح 30 يوما).

 

وفي ذلك فقد قضت محكمة استئناف رام الله أن " قبض المؤجر لقسم من الأجرة المطالب بها في الإخطار العدلي خلال المدة القانونية المضروبة فيه أو قبضه كامل الأجرة بعد انقضاء هذه المدة لا يسلبه الحق في إقامة دعوى التخلية، لأن الحق في إقامتها إنما يترتب للمؤجر بمجرد تخلف المستأجر عن دفع كامل الأجرة خلال المدة القانونية المبينة في الإخطار، إلا أن ذلك مرهون بأن لا يبدر من المؤجر ما يشير صراحة أو ضمنا إلى إسقاط حقه في رفع دعوى التخلية"( قرار رقم 130 لسنة 1994، محكمة الإستئناف، حقوق، تاريخ الفصل: 1994/9/20)

 

مما يعني بأن حق المؤجر بالتسمك في التخلية بناءاً على هذا السبب يكون مرهون بعدم تلقيه لكامل مبلغ الأجرة خلال مدة الإخطار، على أن تضمين الإخطار الموجه للمستأجر مبلغاً يزيد على المستحق لا يبطله مادام أن القانون يوجب على المستأجر دفع المستحق فقط. (قرار رقم 343 لسنة 1999 ، محكمة الإستئناف، حقوق، تاريخ الفصل: 1999/12/11)

فضلاً عن التزام المستأجر باستعمال المأجور وفقاً للغاية التي اتفق على تأجيره لأجلها أو بحسب طبيعة المأجور ووفقاً لما أعدت إليه إن لم يكن اتفاق على ذلك. ( قرار رقم 194 لسنة 1994، محكمة الإستئناف، حقوق، تاريخ الفصل: 1994/11/30).

كما وعدت مخالفته لهذا الإلتزام سبباً موجباً للتخلية، فقضت محكمة الإستئناف بأن "على المستأجر عدم القيام بأية أعمال من شأنها مخالفة شروط عقد الإيجارة التي ارتضاها عند تسليم المأجور، وإلا كان ذلك سبباً لإخلاء المأجور". (قرار رقم 309 لسنة 1999، محكمة الإستئناف، حقوق،  تاريخ الفصل: 2001/2/7)

 

وبالتالي فإن مفهوم المخالفة ينصرف إلى عدم توافر هذا السبب إلا في حالة إثبات المالك بأن المستأجر قد استمر بعدم دفع الأجرة أو مخالفة شروط عقد الإيجار بعد تسلمه الإخطار وانقضاء مدته لحين تاريخ إقامة الدعوى. وتجدر الإشارة هنا بأن عدم تضمن الإخطار على ذكر مقدار الأجرة أو المدة المطلوب الأجرة عنها أو الشروط التي تمت مخالفتها يؤدي إلى بطلان الإخطار.

 

إلا أن هذا النص يتعارض مع البند الثالث من ذات المادة والتي حددت نطاق الشروط المطبقة على العقد بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه، ونرى هنا وللخروج عن طابع المغالاة لصالح المستأجر بأن أية مخالفة لأي شرط تستدعي قيامه بإخلاء العقار المأجور إذا ما قام المؤجر بإخطاره بهذه المخالفة ولم يتداركها قبل المدة المحددة، في حين لا يتطلب الإخطار لإخراج المستأجر الذي خالف إحدى الشروط التي أمكن انطابقها على العقد.


عدد القراءات: 2038