س: هل البيع بالتقسيط جائز من الناحية القانونية؟


الإجابة ( للدكتور مؤيد حطاب):

نصت مجلة الأحكام العدلية، وهي القانون المدني النافذ في فلسطين، في نص المادة 157 أن التقسيط هو "تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة." وفي الفقه يقصد بالبيع بالتقسيط: تأجيل أداء الثمن مفرقاً إلى أوقات. ومن الصور المشهورة للبيع بالتقسيط أن يتم الإتفاق على أن يقوم المشتري بدفع الثمن على شكل أقساط بحيث يلتزم المشتري بدفع القسط في أجل يتم الاتفاق على تحديده مسبقاً، كشهر أو أسبوع أو ربطه القسط بأعياد أو مواسم حتمية الوقوع، وتبدأ مدة أجل دفع الثمن المؤجل أو القسط من يوم تسلم المبيع.

ويعتبر هذا البيع بيعاً صحيحاً حيث نصت المجلة (الْمَادَّةُ 245) أن: "الْبَيْعُ مَعَ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَقْسِيطِهِ صَحِيحٌ". ويشترط أن يكون الأجل أو الزمن معلوم، (الْمَادَّةُ 246 : "يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً فِي الْبَيْعِ بِالتَّأْجِيلِ وَالتَّقْسِيطِ" والْمَادَّةُ 247: "إذَا عُقِدَ الْبَيْعُ عَلَى تَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى كَذَا يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ كَيَوْمِ قَاسِمَ أَوْ النَّيْرُوزَ صَحَّ الْبَيْعُ")

 أما إذا لم يكن الزمن معلوم فإن البيع يكون فاسداً. (الْمَادَّةُ 248 : تَأْجِيلُ الثَّمَنِ إلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَإِمْطَارِ السَّمَاءِ يَكُونُ مُفْسِدًا لِلْبَيْعِ).


عدد القراءات: 522