هل يحق للشرطة دخول المنازل ؟


الإجابة : (أ. علاء بني فضل)

حسب نص المادة 17 من القانون الأساسي الفلسطيني فإن للمنازل والمساكن حرمة لايجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا للقانون ، حيث نصت على انه: " للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية ".

ويحق لكل من تضرر من جراء دخول منزله بطرقة غير قانونية أن يطالب الدولة بالتعويض وعلى الدولة أن تضمن تعويضه .

إلا أنه وتحقيقاً للمصلحة العامة وكشف الحقيقة أجاز قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية، (في المواد 39، و41، و48،) دخول المنازل وتفتيشها لكن بشروط ومن هذه الشروط :

1ــ أن يكون صاحب المنزل متهم بإرتكاب جناية أو جنحة أو يحوز في منزله أدوات لها علاقة بجريمة وقعت .

2ـ أن يتم التفتيش بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة أو في حضور وكيل النيابة العامة .

3ـ أن يتم التفتيش في ساعات النهار ويجوز أن يتم ليلاً في حالات الإستعجال والضرورة .


عدد القراءات: 624