
قال المحامي فهد شويكي، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة التدريب في النقابة، أن مجلس نقابة المحامين قرر في اجتماع عقده يوم السبت الماضي أن يتقدم بطعناً في تشكيل المحكمة الدستورية في الوقت المناسب، وذلك بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
وجاءت أقواله هذه خلال مشاركته في برنامج "المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام ويقدمه الاعلامي ماجد العاروري المختص في الشأن القضائي.
وأضاف الشويكي أتمنى على المحكمة الدستورية التي تواجه الآن طعناً في عدم مشروعية تشكيلها امام المحكمة العليا عدم اصدار قرارات الى ان تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن مشروعية المحكمة او مشروعية بعض الأشخاص المطعون بتعينهم.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً يقضي بعدم دستورية نص المادة 10 /أ من نظام تدريب المحامين الذي ورد فيها طلبات قيد سجل المحامين المتدربين المستوفين للشروط القانونية تقدم الى مجلس النقابة مرتان في السنة الاولى خلال شهر كانون الثاني وينظر فيها خلال نيسان والمرة الثانية خلال شهر تموز وينظر فيها خلال شهر ايلول، وذلك اثر طعن تقدم به أحد المحامين الى المحكمة.
خيارات نقابة المحامين على ضوء القرار
وحول الخطوات القادمة للنقابة على ضوء القرار قال الشويكي أن النقابة ناقشت عدة خيارات كان من بينها وقف التدريب ريثما تجتمع الهيئة العامة وتقر نظاماً جديداً للتدريب، حيث تتحمل المحكمة الدستورية وزر هذا القرار لانه أشار الى تعطيل الى نص المادة 10 وقالت ان النص غير دستوري. والخيار الاخر ان تستمر النقابة في تسير المرفق الذي تقوم بتسيره في ظل وجود فراغ تشريعي وعدم تعطيل مصالح الناس حتى لا تتضرر الفئة الاكبر وهم المتدربين حيث نتلقى سنويا 2000 طلب انتساب للنقابة، وهو الخيار الذي قد تسير عليه النقابة.
مفهوم المساواة على ضوء قرار الدستورية
وأثار القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية حول المادة المذكورة في نظام نقابة المحامين جدلاً حول تعريفها لمفهوم المساواة الذي استندت عليه المحكمة في قرارها حيث حظي القرار برأي مخالف من قبل احد القضاة أعضاء الهيئة الحاكمة، وكان رأيه منسجماً مع اراء عدد من الخبراء القانونيين الذين شاركوا في برنامج "المنتدى القضائي".
في هذا السياق قال الدكتور عيسى مناصرة استاذ القانون في جامعة القدس أن المساواة التي نتحدث عنها تتعلق بمبدأ عميق فالمساواة امام القانون لا تعني أن تكون مساواة فعلية في ظل ظروف العادية بل حماية القانون الناس على قدم المساواة ودون تمييز في المعاملة في تطبيق احكام القانون عليهم.
واضاف مناصرة تطبيق مبدأ المساواة له تطبيقات عدة وفقا للحالة والظروف التي تنظمها الادارة وتنظمها السلطة التنفيذية او تنظمها متظلبات اصدار تشريع او الفئة التي تخضع لهذا التشريع او للنظام من قبل الجهات التنفيذية التي تسنها، فهو مبدأ يدل على الرقي والحضارة الدولة وعلى سمو قاعدة القانون وعلى سيادة القانون وهو يرتبط بمبدا له علاقة بالقضاء على التميز العنصري، وبالقضاء على استحداث الطبقات الاجتماعية او فئات معينة داخل المجتمع الذي يحكمه دستور واحد.
الخبير الدستوري محمد خضر قال أن مفهوم المساواة قيمه من القيم التي يقوم عليها النظام الدستوري ، واعتقد ان المحكمة الدستورية تفاجئنا في قراراتها، عند ذكر ان هناك قرار يتعلق بالمادة 10/أ بعدم دستوريتها، بالتالي كافة المجتمعات تعاني احدى صور التمييز، ومن المهم الإطلاع على مثل هذا القرار وما هي المفاهيم الجديدة ؟ وإن القرار يتعلق بنقابة المحامين وبالمدد الزمنية، وأي خرق في مبدأ المساواة سوف يتم فحص ما هو الدافع للقيام به؟. بمعنى ان القاعدة القانونية يجب ان تخاطب الجميع وهذه صفة من صفات القاعدة القانونية واذا كانت القاعدة القانونية لا تخاطب الجميع او الجهات المخاطبة صنفتهم في هذه الحالة ننظر الى هذا التمييز واذا كان هذا التمييز على اساس بسبب الجنس او الدين او اللون او العرق وبسبب الراي السياسي او لأي سبب .
وأضاف خضر عموما المواد اختلفت في الدساتير عن بعضها، فبعض الدساتير حددت ما هو اساس التمييز والبعض تركتها مفتوحة والتوجه الثاني هو الافضل ، ولكن فحص الدافع هو الاساس للحديث عن وجود تمييز من عدمه، بمعنى في هذه الحالة لا يمكن ان نتكم عن مبدأ المساواة دون ان نرى القاعدة القانونية تخاطب الافراد كافة ام قامت بتميز بينهم حتى يتسنى التبليغ انه حدث تمييز ام لا ولاحقا سوف نحكم هل هذا التمييز مشروع ام لا من خلال القرار.
وقال خضر "في هذا السياق واضح ان نتكلم عن فئة المحاميين ، وفئة المحامين عندما خاطبتها القاعدة القانونية حددت بفترتان، فترة في كانون الثاني والفترة الثانية في شهر تموز ، وبالتالي المخاطبين في هذه الحالة هم جميع المحامين المتدربين وجميع من يتقدم، وبالتالي ليس هناك اساس للقول بان هناك فئة منحها القانون امتياز او منحها افضلية او منحها انتقاص او وضع قيود ولم يضعها على فئة أخرى"
وأضاف في هذه الحالة نفس الشخص يمكن أن يكون من متقدمي الدفعة الاولى وممكن ان يكون من متقدمي الدفعة الثانية، الا ان المحكمة الدستورية توجهت الى هذه النقطة بالتحديد، وفي هذا القرار خلط جوهري في موضوع الاختصاص اي ان المحكمة الدستورية يجب ان تضع اما اعينها بعد دستوري وهنا جانبت الصواب من حيث تفسير مفهوم المساواة.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي قال مناصرة من أبجديات العدالة أن يلجأ كل شخص الى قاضيه الطبيعي، ويجب أن ندرك أن قواعد الإختصاص لا يجوز مخالفتها أو أن يتم التنازل عنها، يجب ان ندرك حجم الاثار على الأحكام التي تخالف قواعد الاختصاص المحكمة الدستورية، ويمكن لمجلس النقابة اللجوء الى المحكمة العليا.
وأضاف مناصرة لا يوجد في النظام القانوني كيفية لمعالجة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية هناك قرار صدر ندرك حجم الاثار المترتبة، وهنا يجب اعادة النظر في قواعد الاختصاص،كذلك هنالك تجاوزات خطيرة لدى بعض المحاكم في الإختصاص، لذا يجب ان تكون هناك وقفة من قبل المؤسسات التي تنادي بالعدالة لوجوب احترام قواعد الاختصاص القضائي.
ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية شاركوا في اقرار النظام عندما كانوا محامين
المحامي فهد الشويكي كشف النقاب عن ان ثلاثة اعضاء في هيئة المحكمة الدستورية التي نظرت الطعن كانوا اعضاء في مجلس النقابة وشاركوا في وضع هذا النظام في 2013 عندما أقرته الهيئة العامة. وقال أن المحكمة الدستورية جانبت الصواب في مفهوم التساوي في هذه المدد، فالتساوي قائم من حيث توفير فرص الانتساب سواء في قبول هذه الدورات حتى تتوائم مع الامتحانات التي تعقد في نقابة المحامين والقبول لهذه الدورات، وبالتالي مع الاحترام الشديد مفهوم التساوي في هذا الموضوع ليس فيه اي تمييز وانما فيه تنظيم اداري لمرفق عام وهو مرفق قبول المحامين الجدد في نقابة المحامين.
المصدر: إذاعة 24FM
عدد القراءات: 137