يحتل علم المواريث مكانةً رفيعةً في الفقه الإسلامي إلى حدّ أنّ الفقهاء بعمومهم يطلقون عليه اسم "علم الفرائض"، لارتباطه بالفريضة بمعناها الاصطلاحي الدقيق؛ من حيث كونها أمرًا إلهيًا ملزمًا قطعيّ الثبوت، قطعيّ الدلالة.


ثمّة العديد من النصوص التي تؤكد مكانة علم المواريث أو علم الفرائض وأهميته، منها: ما رواه أبو هريرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ قال: "تعلموا الفرائض ‏وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي". كما روى عبد الله بن مسعود الحديث: "تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض ‏وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وسيُقبض العلم، وتظهر الفتنة حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان أحدًا يفصل بينهما". وأيًّا ما كان أمرُ الخلاف بين ‏علماء الحديث حول المرتبة والدرجة لهذه النصوص التي جاء جلّها في كتب السُنن، فإنّ دلالتها تشير إلى نظرة القرون الأولى من الصحابة والتابعين إلى أهمية هذا ‏الفرع من العلوم الشرعية، وإيلائه جهدهم وتمحيصهم، لكونه يتعلق بالحقوق والذمم المالية للأفراد.‏

وقد أخذت التشريعات العربية في مجملها بأحكام الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بتنظيم الميراث، حتى بين غير المسلمين، بوصف ذلك أصلًا عامًّا يرد عليه ‏استثناء توافق الأطراف على تحكيم شريعة المتوفى. وفي ما يتعلق بحق المرأة في الميراث، فإنه حقّ منضبط بالقيود والضوابط التي حددها الفقه الإسلامي ‏والتشريعات ذات الصلة، والتي سارت على هديه؛ وذلك كلّه تطبيقًا واستنباطًا من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والإجماع. وقبل أن نتصدى للخوض في ‏تفاصيل هذه الدراسة، تجدر الإشارة إلى أننا سوف نتناول أحكام الميراث بالقدر الذي يخدم موضوعنا الرئيس المتمثل في تبيان موقف الشريعة الإسلامية، ‏والتشريع الأردني، والأدبيات المقارنة، من حقّ المرأة في الميراث.‏

للاطلاع على الدراسة كاملة


عدد القراءات: 258